السيد الخميني
142
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
كسائر الأعضاء ذوات الأرواح . بل في الإنفحة أيضاً كلام سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه « 1 » . وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام - مع أنّ التمسّك بها مبنيّ على عدم صحّة الصلاة في المحمول - إطلاقها محلّ تأمّل ، مع كون المتعارف من الفأرة ما هي موجودة في بلاد المسلمين . مضافاً إلى أنّها متقيّدة بصحيحة عبداللَّه بن جعفر المتقدّمة ، والاستدلال مبنيّ على عدم سراية إجمال القيد ، كعدم سراية إجمال المخصّص ، وهو لا يخلو من كلام . والفحوى ليست بشيء ؛ بعد عدم معلومية الحكم بطهارته الواقعية حتّى مع الملاقاة رطباً مع جلدته ، وبعد إمكان كون المسك كاللبن واللباء والإنفحة على بعض الاحتمالات ، ووقوع النظائر لها في الميتة يرفع الاستبعاد . ولا يخفى ما في التمسّك بالحرج . نعم ، قد يقال بعدم معلومية كون الفأرة ممّا تحلّها الحياة ، ومجرّد كونها جلدة لا يستلزم حلول الروح ، ومعه لا إشكال في طهارتها « 2 » . لكنّ الظاهر حلول الروح فيها كسائر الجلود ، وليس الجلد كالظفر والحافر والقرن وسائر النابتات ، ومع إحراز الروح فيها فالأقوى أيضاً طهارة ما بلغت واستقلّت وحان حينُ لفظها ؛ سواء انفصلت بطبعها ، أم قطعت من الحيّ أو الميت . ثمّ إنّ ملاقي ما قلنا بنجاستها نجس ؛ سواء كان المسك الذي فيه أو غيره ،
--> ( 1 ) - سيأتي في الصفحة 154 . ( 2 ) - انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 59 .